المادة 1
مادة 1: يفوض السيد حسن المدور بممارسة الصلاحيات الموكولة الى مدير مصلحة الشؤون الادارية بموجب القرارات رقم 1234/ب تاريخ 29/7/977 ورقم 1568/ب تاريخ 25/8/1977, ورقم 1343/ب تاريخ 18/4/1978 ورقم 1205/ب تاريخ 22/7/1980.
قرار Decision No. 1159 01/10/1981
مادة 1: يفوض السيد حسن المدور بممارسة الصلاحيات الموكولة الى مدير مصلحة الشؤون الادارية بموجب القرارات رقم 1234/ب تاريخ 29/7/977 ورقم 1568/ب تاريخ 25/8/1977, ورقم 1343/ب تاريخ 18/4/1978 ورقم 1205/ب تاريخ 22/7/1980.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تشرين الاول 1981 محافظ مدينة بيروت الامضاء: متري النمار