All legislation

قرار Decision No. 58 14/08/1996

الغاء مناقصة

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
14/08/1996
Official Gazette
Issue 41, 22/08/1996, p. 2786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 14/08/1996
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة

بناء على المرسوم رقم 6905 تاريخ 26/06/1995

(تعيين وزير البيئة)

بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

(قانون المحاسبة العمومية)

بناء على دفتر الشروط الخاص المنظم من قبل

وزارة البيئة رقم 1027/ب تاريخ 13/06/1996

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المناقصة المحصورة لشراء مختبر نقال لقياس تلوث الهواء مع سيارة لزوم وزارة البيئة

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 14 اب 1996 وزير البيئة بيار فرعون