All legislation

مرسوم Decree No. 8177 11/07/2002

قبول هبة مقدمة لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
8177
Date
11/07/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5027-5028
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8177 تاريخ 11/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة لصالح دار الفتوى, وهي عبارة عن /5500/ خمسة آلاف وخمسماية مصحفا شريفا, وردت عن طريق البر ليتم توزيعها على مساجد لبنان بإشراف المديرية العامة للأوقاف الإسلامية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة