All legislation

قرار Decision No. 80 10/07/2002

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية اصدقاء ابناء الارز" مركزها تولا-قضاء البترون

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
10/07/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5055-5056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 10/07/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 114/أد تاريخ

15/09/1997 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية اصدقاء ابناء الارز" مركزها: تولا-

قضاء البترون,

بناء على الاستدعاء المقدم من اعضاء الجمعية

المذكورة والمسجل برقم 6094/2 تاريخ

05/12/2001 الذي اقترن بموافقة المديرية

العامة للامن العام بكتابها رقم 390/اع/و/وز

تاريخ 19/03/2002,

بناء على مطالعة هيئة التشريع والاستشارات

رقم 283/99 تاريخ 22/07/1999,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 114/أد تاريخ 15/9/1997 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية أصدقاء أبناء الأرز" للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10/7/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر