المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 114/أد تاريخ 15/9/1997 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية أصدقاء أبناء الأرز" للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 80 10/07/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 114/أد تاريخ
15/09/1997 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية اصدقاء ابناء الارز" مركزها: تولا-
قضاء البترون,
بناء على الاستدعاء المقدم من اعضاء الجمعية
المذكورة والمسجل برقم 6094/2 تاريخ
05/12/2001 الذي اقترن بموافقة المديرية
العامة للامن العام بكتابها رقم 390/اع/و/وز
تاريخ 19/03/2002,
بناء على مطالعة هيئة التشريع والاستشارات
رقم 283/99 تاريخ 22/07/1999,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 114/أد تاريخ 15/9/1997 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية أصدقاء أبناء الأرز" للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10/7/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر