ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ
30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة
حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات
التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك
بكتابها رقم 309 تاريخ 25/06/2002,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية
العام باحالته تاريخ 04/07/2002 ومفوض
الحكومة لدى ادارة الحصر بكتابه رقم 579
تاريخ 25/06/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي سجائر من إنتاج شركة "آرجي رينولدز" الأميركية, وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: بلد المنشأ التعليب والسعة اسم الصنف الولايات المتحدة الأميركية كرتون 20 سيجارة بارتون فول فلافور الولايات المتحدة الأميركية كرتون 20 سيجارة بارتون لايت
مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السجائر المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, إحصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
10 تموز 2002
وزير المالية
فؤاد السنيورة