ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم
10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 2333 تاريخ
18/04/1949,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"حزب الكتائب اللبنانية" المتعلق بتعديل
النظام العام للحزب والمسجل برقم 3997/2
تاريخ 11/05/2002,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل النظام العام للجمعية المسماة: "حزب الكتائب اللبنانية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 2333 تاريخ 18/4/1949 وقد اعتمد بالنسبة للإدارة النظام العام بصيغته المرفقة بعد ضمه إلى ملف الجمعية الأساسي وذلك استنادا إلى محضر الجلسة المؤرخ في 29/4/2002 المقترن بموافقة المؤتمر العام.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلاَ تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 11/7/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر