All legislation

مرسوم Decree No. 8194 11/07/2002

اضافة اسم السيد حسن محمود عساف الى الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في المزرعة-ب- يروت باسم "المركز المهني للغات"

Type
مرسوم · Decree
Number
8194
Date
11/07/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5043-5044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8194 تاريخ 11/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 5512 تاريخ

11/08/1994 رقم 11702 تاريخ 21/01/1998

ورقم 3991 تاريخ 06/10/2000 (المتعلقة

بالترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في

بيروت-المزرعة باسم "المركز المهني للغات"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود

حسين عساف والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 549/6

تاريخ 26/01/2002 والمتضمن طلب اضافة

اسم ولده السيد حسن محمود عساف الى نصوص

الترخيص والمسجل لدى الكاتب العدل تحت

رقم 644/2002 تاريخ 24/01/2002,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيف اسم السيد حسن محمود عساف المولود سنة 1981 إلى نصوص الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة باسم "المركز المهني للغات", الكائنة على العقار رقم 928 القسمين 7 و8 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت) إلى جانب اسم السيد محمود حسن عساف المولود سنة 1945

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد