ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 5512 تاريخ
11/08/1994 رقم 11702 تاريخ 21/01/1998
ورقم 3991 تاريخ 06/10/2000 (المتعلقة
بالترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في
بيروت-المزرعة باسم "المركز المهني للغات"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود
حسين عساف والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 549/6
تاريخ 26/01/2002 والمتضمن طلب اضافة
اسم ولده السيد حسن محمود عساف الى نصوص
الترخيص والمسجل لدى الكاتب العدل تحت
رقم 644/2002 تاريخ 24/01/2002,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أضيف اسم السيد حسن محمود عساف المولود سنة 1981 إلى نصوص الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة باسم "المركز المهني للغات", الكائنة على العقار رقم 928 القسمين 7 و8 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت) إلى جانب اسم السيد محمود حسن عساف المولود سنة 1945
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد