المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص "رعاية الطفل" المؤدي لنيل شهادة التكميلية المهنية الكائنة على العقار رقم 1956 من منطقة المزرعة - بيروت العقارية.
مرسوم Decree No. 8193 11/07/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1708 تاريخ
19/11/1999 (الترخيص بانشاء اختصاصات
والغاء اخرى في المدرسة الفنية الخاصة
في بيروت باسم "مؤسسة بيروت المهنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
تحت رقم 4141/6 تاريخ 04/06/2002 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاص في المدرسة
المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص "رعاية الطفل" المؤدي لنيل شهادة التكميلية المهنية الكائنة على العقار رقم 1956 من منطقة المزرعة - بيروت العقارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد