المادة 1
مادة 1: عين كل من الضابطين العامين في الجيش الوارد أسماهما أدناه في الوظيفة المذكورة تجاه اسمه: - العميد الركن بيارو سليمان - قائدا لمنطقة جبل لبنان. - العميد الركن الطيار نهاد ذبيان - قائدا للقوات الجوية.
مرسوم Decree No. 8173 10/07/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني)
لا سيما المادة 27 منه,
بناء على اقتراح قائد الجيش وبعد موافقة
المجلس العسكري رقم 350/مج ع تاريخ
28/06/2002,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين كل من الضابطين العامين في الجيش الوارد أسماهما أدناه في الوظيفة المذكورة تجاه اسمه: - العميد الركن بيارو سليمان - قائدا لمنطقة جبل لبنان. - العميد الركن الطيار نهاد ذبيان - قائدا للقوات الجوية.
مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي