المادة 1
مادة 1: عين العميد الركن في الجيش ميشال لحود نائبا لرئيس الأركان للتخطيط,
مرسوم Decree No. 8174 10/07/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني) لا سيما
المادة 21 منه,
بناء على انهاء قائد الجيش بعد استطلاع رأي
رئيس الاركان,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد الركن في الجيش ميشال لحود نائبا لرئيس الأركان للتخطيط,
مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي