All legislation

مرسوم Decree No. 8174 10/07/2002

تعيين الضابط العام العميد الركن ميشال لحود نائبا لرئيس الاركان للتخطيط

Type
مرسوم · Decree
Number
8174
Date
10/07/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8174 تاريخ 10/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني) لا سيما

المادة 21 منه,

بناء على انهاء قائد الجيش بعد استطلاع رأي

رئيس الاركان,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العميد الركن في الجيش ميشال لحود نائبا لرئيس الأركان للتخطيط,

المادة 2

مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي