المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة لصالح دار الفتوى, وهي سيارة من نوع 523 BMW, موديل 1997, لونها كحلي ورقم الشاسي 38130 WBADD 41060 BR موجودة في مرفأ طرابلس.
مرسوم Decree No. 8178 11/07/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/06/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة لصالح دار الفتوى, وهي سيارة من نوع 523 BMW, موديل 1997, لونها كحلي ورقم الشاسي 38130 WBADD 41060 BR موجودة في مرفأ طرابلس.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة