All legislation

قرار Decision No. 50 22/05/2002

تعديل اسم "نقابة مستخدمي وعمال شركتي الاتحاد الوطني والفينيقية للضمان" ليصبح "نقابة مستخدمي وعمال التأمين والتعاضد الصحي في لبنان"

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
22/05/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 22/05/2002
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني,

بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ

03/04/1952 (تنظيم النقابات) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 277/1 تاريخ

16/05/1973 (تأسيس نقابة مستخدمي

وعمال شركتي الاتحاد الوطني والفينيقية

للضمان),

بناء على الطلب المسجل برقم 1428/3

تاريخ 17/05/2002,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم نقابة مستخدمي وعمال شركتي الاتحاد الوطني والفينيقية للضمان ليصبح: "نقابة مستخدمي وعمال التأمين والتعاضد الصحي في لبنان".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

22 أيار 2002 وزير العمل على قانصوه