ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في
انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها),
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم
1367/د تاريخ 29/05/2001 لجمعية رياضية
باسم نادي الشاولين الرياضي,
بناء على موافقة وزارة الداخيلة رقم
4300/2 تاريخ 04/12/2001,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: حسين دامرجي, باسمة حمدون, يونس ياسين, محمد شرف الدين, سهيل أمهز, عادل زيتوني, طارق غزاوي, عماد حجازي. بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: - اسمها: نادي الشاولين الرياضي. - مركزها: محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا - بلدة تحويطة الغدير. - الألعاب المرخص بها: الووشو كونغ - فو.
مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى اتحادات الألعاب المرخص بها خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7297 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 حزيران 2002
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان