ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته
ولا سيما المادة 54 منه,
بناء على المرسوم رقم 2895 تاريخ 15 تشرين
الاول 1992 (الترخيص باشغال املاك عمومية
بحرية في منطقة سلعاتا العقارية في محافظة
لبنان الشمالي) المعدل بالمرسوم رقم 5260
تاريخ 21 حزيران 1994 وتعديله بالمرسوم
رقم 6363 تاريخ 19 ايلول 2001,
بناء على المرسوم رقم 7930 تاريخ 27 ايار
2002 القاضي باسترداد المرسوم رقم 6363
تاريخ 19 ايلول 2001 واعادة العمل بالمرسوم
رقم 2895 تاريخ 15 تشرين الاول 1992 المعدل
بالمرسوم رقم 5260 تاريخ 21 حزيران 1994,
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك
رقم 1423/63 تاريخ 4 تشرين الاول 1963
(انشاء مكتب جمركي في سلعاتا وتحديد
صلاحياته) المعدل بقراريه رقم 61 تاريخ
22 حزيران 1993 ورقم 313 تاريخ 14 كانون
الاول 2001,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي: