ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
50 منه,
بناء على استدعاء شركة Image System SAL تاريخ
15 نيسان 2002,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27 حزيران 2002,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 7484 تاريخ 10 حزيران 2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند الأجهزة الإلكترونية ماركة Palm, بحسب طرازها, على الوجه التالي: 1 - طراز M 515 M 500) في البند 8471.30 من M 130) تعريفة النظام المنسق M 125) المقترن بالإعفاء. 2 - طراز M 103 في البند 8472.90 من تعريفة النظام المنسق المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت, في 9 تموز 2002
الرئيس
أكرم شديد
العضو
عبد القادر كحيل
العضو
أسامة البابا