All legislation

قرار Decision No. 151 09/07/2002

تبنيد رقم 393 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
151
Date
09/07/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 151 تاريخ 09/07/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

50 منه,

بناء على استدعاء شركة Image System SAL تاريخ

15 نيسان 2002,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27 حزيران 2002,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 7484 تاريخ 10 حزيران 2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الأجهزة الإلكترونية ماركة Palm, بحسب طرازها, على الوجه التالي: 1 - طراز M 515 M 500) في البند 8471.30 من M 130) تعريفة النظام المنسق M 125) المقترن بالإعفاء. 2 - طراز M 103 في البند 8472.90 من تعريفة النظام المنسق المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 9 تموز 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا