ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
50 منه,
بناء على استدعاء شركة الشرق الاوسط للانماء
الفني ش.م.م تاريخ 5 نيسان 2002,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 2 تموز 2002,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 6856 تاريخ 14 حزيران 2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند الأنابيب المرنة المسماة Raychem, بحسب درجة الضغط التي تتحملها, في أحد البندين: 1 - 3917.31.90 المقترن بمعدل رسم 10% من القيمة, إذا كانت تتحمل على الأقل درجة ضغط 6-27 Mpa 2 - 3917.32.90 المقترن بمعدل رسم 10% من القيمة, إذا كانت تتحمل درجة ضغط أقل من 6-27 Mpa
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت, في 9 تموز 2002
الرئيس
أكرم شديد
العضو
عبد القادر كحيل
العضو
أسامة البابا