All legislation

قرار Decision No. 152 09/07/2002

تبنيد رقم 394 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
152
Date
09/07/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5161-5062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 152 تاريخ 09/07/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

50 منه,

بناء على استدعاء شركة الشرق الاوسط للانماء

الفني ش.م.م تاريخ 5 نيسان 2002,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 2 تموز 2002,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 6856 تاريخ 14 حزيران 2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الأنابيب المرنة المسماة Raychem, بحسب درجة الضغط التي تتحملها, في أحد البندين: 1 - 3917.31.90 المقترن بمعدل رسم 10% من القيمة, إذا كانت تتحمل على الأقل درجة ضغط 6-27 Mpa 2 - 3917.32.90 المقترن بمعدل رسم 10% من القيمة, إذا كانت تتحمل درجة ضغط أقل من 6-27 Mpa

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 9 تموز 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا