المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموانة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /29500000/ل.ل. (فقط تسعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 8 - وزارة المالية. الفصل 5 - مصلحة المساحة. الوظيفة 113 - الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية. البند 11 - مواد استهلاكية. الفقرة 7 - مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية. النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية. (بدل مقطوعية) /20000000/ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية. الفقرة 1 - إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة 1 - إيجارات مكاتب وصيانتها. /9500000/ل.ل. /29500000/ل.ل. (فقط تسعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف ليرة لبنانية).