All legislation

مرسوم Decree No. 8172 10/07/2002

تعيين ضابطين عامين في الجيش في وظيفتين قياديتين (العميد الركن حسن محسن قائد للواء الدعم) (العميد الركن محمود رمال قائدا للواء المشاة السابع)

Type
مرسوم · Decree
Number
8172
Date
10/07/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5038
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8172 تاريخ 10/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني)

لا سيما المادة 27 منه,

بناء على اقتراح قائد الجيش وبعد موافقة

المجلس العسكري رقم 351/مج ع تاريخ

28/06/2002,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من الضابطين العامين في الجيش الوارد أسماهما أدناه في الوظيفة المذكورة تجاه اسمه: - العميد الركن حسن محسن - قائدا للواء الدعم. - العميد الركن محمود رمال - قائدا للواء المشاة السابع.

المادة 2

مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي