All legislation

مرسوم Decree No. 8180 11/07/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الانماء والاعمار) لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8180
Date
11/07/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5028-5029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8180 تاريخ 11/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ

08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2002),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /500000000/ل.ل. (خمسماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 - التنمية الاجتماعية. البند 14 - التحويلات. الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 7 - مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار لتلزيم صيانة وتشغيل قصر الأونسكو. /500000000/ل.ل. (خمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة