All legislation

مرسوم Decree No. 8191 11/07/2002

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في صيدا (قضاء صيدا) باسم "مركز السمير لتصميم وتصنيع المجوهرات"

Type
مرسوم · Decree
Number
8191
Date
11/07/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5041-5042
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8191 تاريخ 11/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

سمير الحريري والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 480/6

تاريخ 23/01/2001 والمتضمن طلب الترخيص

بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في صيدا

باسم "مركز السمير لتصميم وتصنيع المجوهرات",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سمير عبد الكريم الحريري المولود سنة 1967 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز السمير لتصميم وتصنيع المجوهرات" الكائنة على العقار رقم 1612 القسمين 110 و111 من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: حفر وصب قوالب المجوهرات - صقل الأحجار الكريمة - تركيب الأحجار الكريمة - رسم تصاميم المجوهرات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد