المادة 1
مادة 1: رخص للجمعية المسيحية للشابات ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المعهد التقني للجمعية المسيحية للشابات" الكائن على العقار رقم 5 من منطقة عين المريسة العقارية (بيروت) كما هو مبين أدناه.
مرسوم Decree No. 8192 11/07/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 4022 تاريخ
15/07/1987 ورقم 12489 تاريخ 08/07/1998
ورقم 2278 تاريخ 25/01/2000 (الترخيص
بانشاء معهد فني خاص في بيروت باسم
"المعهد التقني للجمعية المسيحية للشابات",
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية
المسيحية للشابات والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
2932/6 تاريخ 04/06/2002 والمتضمن طلب
الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للجمعية المسيحية للشابات ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المعهد التقني للجمعية المسيحية للشابات" الكائن على العقار رقم 5 من منطقة عين المريسة العقارية (بيروت) كما هو مبين أدناه.
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أمين سر إداري - مساعد إداري - مساعد إداري قانوني - مساعد إداري طبي - محاسب متخصص.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد