المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /244/ تاريخ 3/12/1981 المعطى إلى وكالة اميسكو لصاحبها السيد إلياس موسى مخيبر, والكائنة على العقار رقم /2387/ في شكا - الشارع العام - ملك ميشال الشماس - طابق أرضي - وذلك بناء على طلب صاحب الوكالة.
قرار Decision No. 132 20/06/2002
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي) لا سيما المادة 23 منه-
الفقرتين الاولى والثانية,
بناء على الطلب المقدم من السيد الياس
موسى مخيبر رقم 183/2 تاريخ
24/01/2002 والمتعلق بتوقف الوكالة عن
العمل وطلب سحب الكفالة المالية,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /244/ تاريخ 3/12/1981 المعطى إلى وكالة اميسكو لصاحبها السيد إلياس موسى مخيبر, والكائنة على العقار رقم /2387/ في شكا - الشارع العام - ملك ميشال الشماس - طابق أرضي - وذلك بناء على طلب صاحب الوكالة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 20 حزيران 2002 وزير السياحة د. كرم كرم