All legislation

قرار Decision No. 132 20/06/2002

الغاء الترخيص العائد لوكالة اميسكو EMISCO- فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
132
Date
20/06/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5085-5086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 132 تاريخ 20/06/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي) لا سيما المادة 23 منه-

الفقرتين الاولى والثانية,

بناء على الطلب المقدم من السيد الياس

موسى مخيبر رقم 183/2 تاريخ

24/01/2002 والمتعلق بتوقف الوكالة عن

العمل وطلب سحب الكفالة المالية,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص رقم /244/ تاريخ 3/12/1981 المعطى إلى وكالة اميسكو لصاحبها السيد إلياس موسى مخيبر, والكائنة على العقار رقم /2387/ في شكا - الشارع العام - ملك ميشال الشماس - طابق أرضي - وذلك بناء على طلب صاحب الوكالة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 20 حزيران 2002 وزير السياحة د. كرم كرم