All legislation

قرار Decision No. 431 09/07/2002

انشاء بلدية في بلدة عين التينة قضاء المنية الضنية-محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
431
Date
09/07/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5054-5055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 431 تاريخ 09/07/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

41 منه,

بناء على قرار بلدية نمرين وبكوزا رقم 1

تاريخ 17/03/2002,

بناء على قرار بلدية السفيرة رقم 12 تاريخ

17/03/2002,

بناء على قرار بلدية بيت الفقس رقم 2 تاريخ

17/03/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في بلدة عين التينة قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "عين التينة".

المادة 2

إن النطاق البلدي لبلدية عين التينة هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 9 تموز 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر