المادة 1
تنشأ في بلدة عين التينة قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "عين التينة".
قرار Decision No. 431 09/07/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
بناء على قرار بلدية نمرين وبكوزا رقم 1
تاريخ 17/03/2002,
بناء على قرار بلدية السفيرة رقم 12 تاريخ
17/03/2002,
بناء على قرار بلدية بيت الفقس رقم 2 تاريخ
17/03/2002,
يقرر ما يأتي:
تنشأ في بلدة عين التينة قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "عين التينة".
إن النطاق البلدي لبلدية عين التينة هو النطاق العقاري للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 9 تموز 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر