All legislation

قرار Decision No. 782 10/07/2002

الترخيص بادخال صنف سجائر من منشأ الماني

Type
قرار · Decision
Number
782
Date
10/07/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5058-5059
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 782 تاريخ 10/07/2002
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ

30/01/1935 (احتكار التبغ التنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على

ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ

27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد

المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ

والتنباك بكتابها رقم 296 تاريخ

14/06/2002,

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية

العام باحالته تاريخ 05/07/2002 ومفوض

الحكومة لدى ادارة الحصر بكتابه رقم

544 تاريخ 14/06/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سجائر من إنتاج شركة "فون ايكين" الألمانية, وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: بلد المنشأ التعليب والسعة اسم الصنف ألمانيا علبة كرتون 20 سيجارة تراديسيون كينغ سايز

المادة 2

مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السجائر المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, إحصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

10 تموز 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة