المادة 1
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سجائر من إنتاج شركة "فون ايكين" الألمانية, وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: بلد المنشأ التعليب والسعة اسم الصنف ألمانيا علبة كرتون 20 سيجارة تراديسيون كينغ سايز
قرار Decision No. 782 10/07/2002
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ
30/01/1935 (احتكار التبغ التنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على
ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد
المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ
والتنباك بكتابها رقم 296 تاريخ
14/06/2002,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية
العام باحالته تاريخ 05/07/2002 ومفوض
الحكومة لدى ادارة الحصر بكتابه رقم
544 تاريخ 14/06/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سجائر من إنتاج شركة "فون ايكين" الألمانية, وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: بلد المنشأ التعليب والسعة اسم الصنف ألمانيا علبة كرتون 20 سيجارة تراديسيون كينغ سايز
مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السجائر المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, إحصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
10 تموز 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة