ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف
جرجي ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق
الاوسط المسجل برقم 2358/م تاريخ
08/04/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصة
الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2002,
بناء على المرسوم رقم 5942 تاريخ
21/07/2001 القاضي باعطاء صاحب العلاقة
رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جوزف جرجي أبي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في جونيه - غادير - رقم العقار 985/5 من منطقة غادير العقارية - الأوتوستراد - بناية رزق - ملك جوزف نايف الفغالي وجان يوسف أبو شديد - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي