All legislation

مرسوم Decree No. 8183 11/07/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد عبد اللطيف اسعد الاسعد

Type
مرسوم · Decree
Number
8183
Date
11/07/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8183 تاريخ 11/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد

اللطيف اسعد الاسعد المسجل برقم 712/م

تاريخ 05/03/2002 والمتعلق بطلب تجديد

رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

للعام 2002,

بناء على المرسوم رقم 5492 تاريخ

18/05/2001 القاضي باعطاء صاحب العلاقة

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عبد اللطيف أسعد الأسعد, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة البيرة - الطريق العام - قرب المدرسة الرسمية - ملك خالد أسعد الأسعد - قضاء عكار - محافظة جبل لبنان الشمالي, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي