All legislation

مرسوم Decree No. 8176 11/07/2002

تعيين ضابط عام في الجيش في وظيفة قيادية (العميد الركن عبد الرحمن شحيتلي قائدا للواء المشاة الحادي عشر

Type
مرسوم · Decree
Number
8176
Date
11/07/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5040
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8176 تاريخ 11/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني) لا سيما

المادة 27 منه,

بناء على اقتراح قائد الجيش وبعد موافقة

المجلس العسكري رقم 372/مج ع تاريخ

06/07/2002,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العميد الركن في الجيش عبد الرحمن شحيتلي قائدا للواء المشاة الحادي عشر.

المادة 2

مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي