All legislation

مرسوم Decree No. 8190 11/07/2002

نقل اجازة "مدرسة سيدة التعزية" الكائنة في جديتا (قضاء زحلة) من اسم جمعية راهبات القلبين الاقدسين الى اسم جمعية الرهبانية اليسوعية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
8190
Date
11/07/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5040-5041
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8190 تاريخ 11/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على القانون رقم 233 تاريخ

09/06/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة

الاولى من القانون رقم 104 تاريخ

06/11/1991 والتي نص: "لا تفقد المدرسة

الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال

الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية

خيرية,

بناء على اعادة القيد رقم 945/1947 (المتضمن

اعادة تسجيل مدرسة راهبات القلبين الاقدسين

في جديتا (قضاء زحلة) على اسم جمعية راهبات

القلبين الاقدسسين وهي مدرسة ابتدائية

خارجية مختلطة),

بناء على القرار رقم 746 تاريخ

05/10/1963 (المتضمن تغيير اسم مدرسة راهبات

القلبين الاقدسين في جديتا وتسميتها باسم

"مدرسة سيدة التعزية"),

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب

العدل في بيروت الاستاذ سعاده سعاده والمسجل

برقم 2001/10116 تاريخ 21/11/2001 والمتضمن

تنازل جمعية راهبات القلبين الاقدسين عن

كافة حقوقها في اجازة "مدرسة سيدة التعزية"

الكائنة في جديتا (قضاء زحلة) والقائمة على

العقار رقم /1739/ لصالح جمعية الرهبانية

اليسوعية في لبنان,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الرهبانية

اليسوعية في لبنان المسجل برقم 7299/12

تاريخ 18/12/2000 والمتضمن طلب الموافقة لها

على نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت إجازة "مدرسة سيدة التعزية" الكائنة في جديتا (قضاء زحلة) من اسم جمعية راهبات القلبين الأقدسين إلى اسم جمعية الرهبانية اليسوعية في لبنان. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد