ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على القانون رقم 233 تاريخ
09/06/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة
الاولى من القانون رقم 104 تاريخ
06/11/1991 والتي نص: "لا تفقد المدرسة
الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال
الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية
خيرية,
بناء على اعادة القيد رقم 945/1947 (المتضمن
اعادة تسجيل مدرسة راهبات القلبين الاقدسين
في جديتا (قضاء زحلة) على اسم جمعية راهبات
القلبين الاقدسسين وهي مدرسة ابتدائية
خارجية مختلطة),
بناء على القرار رقم 746 تاريخ
05/10/1963 (المتضمن تغيير اسم مدرسة راهبات
القلبين الاقدسين في جديتا وتسميتها باسم
"مدرسة سيدة التعزية"),
بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب
العدل في بيروت الاستاذ سعاده سعاده والمسجل
برقم 2001/10116 تاريخ 21/11/2001 والمتضمن
تنازل جمعية راهبات القلبين الاقدسين عن
كافة حقوقها في اجازة "مدرسة سيدة التعزية"
الكائنة في جديتا (قضاء زحلة) والقائمة على
العقار رقم /1739/ لصالح جمعية الرهبانية
اليسوعية في لبنان,
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الرهبانية
اليسوعية في لبنان المسجل برقم 7299/12
تاريخ 18/12/2000 والمتضمن طلب الموافقة لها
على نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي: