All legislation

قرار Decision No. 145 01/07/2002

الترخيص لوكالة فيفيان للسياحة والسفر ش.م.م. (فئة اولى) VIVIANE TRAVEL & TOURISM S.A.R.L

Type
قرار · Decision
Number
145
Date
01/07/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 145 تاريخ 01/07/2002
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من الانسة فيفيان

جرجس نصور رقم 720/2 تاريخ

09/04/2002 والمتعلق بانشاء وكالة سفر

وسياحة- فئة اولى- تعرف باسم فيفيان

للسياحة والسفر,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

21/06/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة فيفيان للسياحة والسفر ش.م.م. على العقار رقم /224/ قسم /54/ في ذوق مصبح - أوتستراد ذوق مصبح - سنتر مزيارة - ملك نعمان - صليبا - عبد الله - طابق أرضي بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1 تموز 2002 وزير السياحة د. كرم كرم