قرار Decision No. 10139 14/09/1957
مادة 1: الغى القرار رقم 9845 تاريخ 5/12/1956 المتعلق بتحديد اسعار السكر.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعتبر نافذا فور نشره.
بيروت في 14 ايلول سنة 1957 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كاظم الخليل