المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز اجتماعي في قب الياس وجوارها غايته رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة وبث روح التعاون وتوفير الخدمات الثقافية والصحية وتيسير الاستفادة منها.
قرار Decision No. 146 10/09/1957
مادة 1: ينشأ مركز اجتماعي في قب الياس وجوارها غايته رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة وبث روح التعاون وتوفير الخدمات الثقافية والصحية وتيسير الاستفادة منها.
مادة 2: يتولى ادارة المركز الاجتماعي مجلس ادارة مؤلف من رئيس ومن اعضاء لا يتجاوز عددهم الاربعة شرط ان يكونوا من العاملين في الحقل الاجتماعي في المنطقة او المنتسبين الى احدى الجمعيات او المؤسسات العاملة في الميدان الاجتماعي. يتم تعيين مجلس الادارة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية ويضع المجلس في سبيل تنفيذ مهمته النظام الداخلي للمركز وخطة العمل فيه وملاكه وموازنته السنوية.
مادة 3: يغذى صندوق المركز من الموارد التالية: 1) رسوم الاشتراك 2) ريع مشاريع المركز 3) التبرعات والهبات 4) اعانات الحكومة
مادة 4: توضع اموال المركز في احد المصارف المعترف بها باسم مجلس ادارة المركز وتصرف وفقا لموازنة المركز وبناء على قرار مجلس الادارة وبتوقيع كل من رئيسي مجلس الادارة وامين الصندوق.
مادة 5: تخضع مناهج العمل والموازنة وقرارات مجلس الادارة الى تصديق مسبق من المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية او من ينتدبه.
مادة 6: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 ايلول 1957 وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف طعمه سكاف