المادة 1
مادة 1: تخضع المناطق المحددة بالاحرف (ا-ب -ج-د-ه-و-ز-ح-ا) و(ط-يك-م-ن-ط) على الخريطة - (1) المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 لنظام المنطقة III A من تنظيم منطقة بعبدا المصدق بالمرسوم رقم 19754 تاريخ 9 حزيران 1958 .
مرسوم Decree No. 9856 07/05/1968
مادة 1: تخضع المناطق المحددة بالاحرف (ا-ب -ج-د-ه-و-ز-ح-ا) و(ط-يك-م-ن-ط) على الخريطة - (1) المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 لنظام المنطقة III A من تنظيم منطقة بعبدا المصدق بالمرسوم رقم 19754 تاريخ 9 حزيران 1958 .
مادة 2: تخضع المنطقة المحددة بالاحرف (ن-م-ع-ف -ن) على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم لنظام المنطقة الثانية من تنظيم بعبدا المصدق بالمرسوم رقم 19754 تاريخ 9 حزيران سنة 1958 .
مادة 3: يلغى كل تنظيم مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 7 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا