المادة 1
مادة 1: يكلف مكتب الفاكهة ضمن نطاق احكام هذا المرسوم ممارسة الصلاحيات المنصوص عنها في الفقرة الرابعة عشر من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار سنة 1959 تسهيلا لتصريف انتاج التفاح والحمضيات .
مرسوم Decree No. 7578 13/09/1961
مادة 1: يكلف مكتب الفاكهة ضمن نطاق احكام هذا المرسوم ممارسة الصلاحيات المنصوص عنها في الفقرة الرابعة عشر من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار سنة 1959 تسهيلا لتصريف انتاج التفاح والحمضيات .
مادة 2: يستعين المكتب لهذه الغاية بلجنتين اداريتين تتولى الواحدة منهما شؤون التفاح والاخرى شؤون الحمضيات . تؤلف كل لجنة من مدير مكتب الفاكهة ومن اربعة اعضاء يعينون بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح مجلس ادارة مكتب الفاكهة.
مادة 3: تمارس كل لجنة الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الداخلي الذي يضعه لهذه الغاية مجلس ادارة مكتب الفاكهة والصلاحيات التي تفوض اليها من قبل المنتجين بموجب عقود التوكيل.
مادة 4: تمسك حسابات كل مشروع وفقا لاصول المحاسبة التجارية ويفتح لكل منها حساب خاص تحت اشراف قسم المحاسبة لدى مكتب الفاكهة.
5: تدعو اللجنة المختصة بواسطة الصحف وبشتى طرق الاعلان الراغبين بتفويض مكتب الفاكهة بالتعاقد نيابة عنهم الى الحضور الى ديوان المكتب لتوقيع عقد الوكالة. يضع مكتب الفاكهة انموذجا موحدا لعقد الوكالة يوقعه المنتجون على ان يتضمن بصورة خاصة القبول بالشروط الآتية:
اولا ـ تحديد ثمن الكيلو لكل منتج من قبل خبراء تعينهم اللجنة الادارية على ان يكون تحديد الثمن غير قابل الاعتراض .
ثانيا ـ مراعاة الاعتبارات الآتية في تحديد الاسعار.
آ ـ الاسعار التي يمكن الحصول عليها في الاسواق الخارجية.
ب ـ عنصر المفاضلة بين مناطق الانتاج.
ج ـ نوع الفاكهة ومعدل ما يحتويه الانتاج من نخب ممتاز ونخب اول ونخب عادي.
د ـ الاسعار المتعامل بها في السوق الداخلية.
ثالثا ـ الموافقة على ان تصبح المحاصيل المسلمة بعد تحديد الثمن لكل منتج ملكا شائعا بين جميع المشتركين بالمشروع وان تتصرف بها لحسابهم اللجنة الادارية تصرفا مطلقا ضمن نطاق القانون والعرف .
المادة 6: يتولى الجهاز التنفيذي لدى مكتب الفاكهة بدون مقابل تأمين الاعمال القلمية والحسابية وجميع العمليات التي يستوجبها تنفيذ قرارات اللجنة الادارية ويمكن عند الاقتضاء ان تعين اللجنة الادارية مستخدمين اضافيين على نفقتها لمؤازرة موظفي مكتب الفاكهة. وفيما عدا ذلك يؤمن المكتب اعمال التوضيب على ان لا يستوفي عنها الا النفقات التي يتكبدها فعلا كأجور العمال والمستخدمين الخ...
المادة7: على المنتجين تسليم محصولهم الى اللجنة المختصة في الاماكن التي تعينها لهم. تستلم اللجنة المحصول وتتولى شؤون توضيبه وخزنه وبيعه.
المادة 8: يعطى كل منتج بعد استلام محصوله سلفة على الحساب لا تقل عن اربع ليرات لبنانية عن كل صندوق ولا تزيد على خمس ليرات ويحق للجنة الادارية بعد تحديد الثمن النهائي ابلاغ السلفة الى 75% من قيمة المحصول.
المادة 9: تصفي اللجنة الادارية حسابات المشروع بعد الانتهاء من تصريف الانتاج على ان تتم التصفية قبل نهاية شهر تموز. تعرض حسابات التصفية على مجلس ادارة المكتب لتدقيقها وتصديقها. بعد تصديق قطع الحساب يصير محاسبة كل منتج فيدفع له رصيد حسابه. واذا نتج عن التصفية ارباح يصير توزيعها على المنتجين بالنسبة لقيمة محصول كل منهم.
المادة 10: يتخذ وزير المالية التدابير اللازمة لتأمين تمويل صندوق مكتب الفاكهة بالمبالغ التي يحتاجها للقيام بهذا المشروع سواء كان يمنحه سلفات من الخزينة العامة او بمساعدته للحصول على قروض قصيرة الامد تضمنها الدولة.
المادة 11: يحصر بمكتب الفاكهة حق التعاقد على كوتا الفاكهة التي تخصصها الدول المستوردة ضمن الشروط التي يحددها مجلس ادارة المكتب عملا باحكام الفقرة الحادية عشر من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار سنة 1959 .
الذوق في 13 ايلول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية