All legislation

قرار Decision No. 1113 08/09/1961

يتضمن التعديل رقم 34 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1113
Date
08/09/1961
Official Gazette
Issue 41, 20/09/1961, p. 1128-1129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1113 تاريخ 08/09/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم معدل الرسم البند الاصناف الرسم في التعريفة في التعريفة العادية المطبقة على البضائع اليابانية المنشأ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــــــــ 74/17 ـ اجهزة, غير كهربائية, للطهي والتدفئة, مما يستعمل في المنازل, واجزاؤها وقطعها المنفصلة, من نحاس : كيلوغرام 250 قرشا 400 قرشا آ- رؤوس بوابير الكاز نصف قائم حد ادنى للاستيفاء القيمة 25% 40% ب - غيرها. القيمة 25% 40%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايلول سنة 1961 العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله الرئيس الامضاء: جورج حميري