المادة 1
مادة 1: يسمح لمكتب الفاكهة اللبنانية بصورة استثنائية وبخلال مدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1961 باستيراد كمية من الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الناشف والمعدة لتصدير التفاح على ان لا تتجاوز سبعمائة الف صندوق.
قرار Decision No. 51 12/09/1961
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 6785 تاريخ 20 ايار 1961
وبناء على المادة السابعة من المرسوم رقم 16597 تاريخ 17 تموز
1957
وبناء على اقتراح مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الوارد
في كتابه رقم 439/ص تاريخ 11 ايلول 1961
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح لمكتب الفاكهة اللبنانية بصورة استثنائية وبخلال مدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1961 باستيراد كمية من الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الناشف والمعدة لتصدير التفاح على ان لا تتجاوز سبعمائة الف صندوق.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 ايلول سنة 1961 وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية