All legislation

قرار Decision No. 1117 08/09/1961

يتضمن التعديل رقم 38 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1117
Date
08/09/1961
Official Gazette
Issue 41, 20/09/1961, p. 1132-1133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1117 تاريخ 08/09/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم البند الاصناف الرسم في التعريفة العادية ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــــــــ 48/15 ورق او ورق مقوى, مقطع للاستعمال في اغراض معينة, غير ما ورد في البنود من 48/10 لغاية 48/14: آ- دون تعديل ب - دون تعديل ج - دون تعديل د- دون تعديل هـ- دون تعديل و- دون تعديل ز- ورق او ورق مقوى مشرب بالقار القيمة 11% ح - غيره القيمة 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايلول سنة 1961 العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله الرئيس الامضاء: جورج حيمري