All legislation

قرار Decision No. 1115 08/09/1961

يتضمن التعديل رقم 36 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1115
Date
08/09/1961
Official Gazette
Issue 41, 20/09/1961, p. 1130-1131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1115 تاريخ 08/09/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم البند الاصناف الرسم في التعريفة العادية ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــــــــ 73/35 نوابض وريش نوابض , من حديد او صلب : آ- ريش نوابض غير تامة الصنع (1). القيمة 11% ب - غيرها. القيمة 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايلول سنة 1961 العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله الرئيس الامضاء: جورج حيمري