All legislation

قرار Decision No. 346 15/09/1961

بتعديل القرار 64 تاريخ 13-2-1961 المتعلق باعطاء رئيس مصلحة الصناعة تفويضا بتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
346
Date
15/09/1961
Official Gazette
Issue 41, 20/09/1961, p. 1019
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 346 تاريخ 15/09/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 64 تاريخ 13/2/1961 كما يلي: المادة الاولى: يعطى رئيس مصلحة الصناعة تفويضا دائما بالموافقة على استيراد وتصدير الالات الصناعية والالات العاملة التي لا تزيد قيمتها على خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايلول سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب بولس