المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم البند الاصناف الرسم في التعريفة العادية ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــــــــ 48/21 مصنوعات اخر من عجائن الورق او الورق او الورق المقوى او حشو السلولوز: آ- (دون تعديل) ب - (دون تعديل) ج - ورق لفات بطبقتين او اكثر يتخللها ورق كربون للاجهزة الطابعة عن بعد بالراديو, معد لوكالات الانباء ومصالح الصحافة والصحف (1). القيمة معفاة د - غيرها. القيمة 25% (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.