All legislation

قرار Decision No. 1118 08/09/1961

يتضمن التعديل رقم 39 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1118
Date
08/09/1961
Official Gazette
Issue 41, 20/09/1961, p. 1134-1135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1118 تاريخ 08/09/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم البند الاصناف الرسم في التعريفة العادية ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــــــــ 48/21 مصنوعات اخر من عجائن الورق او الورق او الورق المقوى او حشو السلولوز: آ- (دون تعديل) ب - (دون تعديل) ج - ورق لفات بطبقتين او اكثر يتخللها ورق كربون للاجهزة الطابعة عن بعد بالراديو, معد لوكالات الانباء ومصالح الصحافة والصحف (1). القيمة معفاة د - غيرها. القيمة 25% (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايلول سنة 1961 العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله الرئيس الامضاء: جورج حيمري