All legislation

مرسوم Decree No. 16319 15/05/1964

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العامة على مياه عزيبة الفوقا والمياه المجاورة النابعة في مشاع بلدة نيحا الشوف - قضائي جزين والشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
16319
Date
15/05/1964
Official Gazette
Issue 41, 21/05/1964, p. 1677
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16319 تاريخ 15/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عزيبة الفوقا والمياه المجاورة النابعة في مشاع بلدة نيحا الشوف - قضائي جزين والشوف (محافظتي الجنوب وجبل لبنان)

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 15 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش