المادة 1
مادة 1: يعدل في الجدول رقم - 1 - الملحق بالمرسوم رقم 15196 تاريخ 18 كانون الثاني 1964 ما يلي: أ- المصلحة الادارية 1 مدير عام اداري بدلا من: 1 رئيس مصلحة (والباقي بدون تعديل)
مرسوم Decree No. 16332 15/05/1964
مادة 1: يعدل في الجدول رقم - 1 - الملحق بالمرسوم رقم 15196 تاريخ 18 كانون الثاني 1964 ما يلي: أ- المصلحة الادارية 1 مدير عام اداري بدلا من: 1 رئيس مصلحة (والباقي بدون تعديل)
مادة 2: يكمل الجدول رقم - 2 - الملحق بالمرسوم رقم 15196 تاريخ 18 كانون الثاني 1964 على الوجه الاتي: مدير عام الدرجة والرواتب ( ل ل ) اداري 6 5 4 3 2 1 (1) 1080 1180 1280 1380 1480 1580 (1) - يضاف الى هذا الراتب التعويضات الشهرية التالية: - تعويض تمثيل : 150 ل ل (مائة وخمسون ليرة لبنانية ) - تعويض سيارة : 100 ل ل (مائة ليرة لبنانية)
مادة 3: يعدل في الجدول رقم - 3 - الملحق بالمرسوم رقم 15196 تاريخ 18 كانون الثاني 1964 ما يلي: 1- المدير العام الاداري: موظف من الفئة الثانية على الاقل في احدى الادارات العامة او ما يوازي هذه الفئة في البلديات او المصالح المستقلة او المؤسسات العامة الرسمية التابعة لاحداها. 1- مكرر - رئيس مصلحة القضايا: مجاز منذ 7 سنوات على الاقل مع ممارسة اربع سنوات على الاقل في وظيفته متشابهة (والباقي بدون تعديل )
مادة 4: لا يخضع تعيين المدير العام الاداري للشروط الملحوظة في الفقرة ب من المادة الثانية من المرسوم رقم 15196 تاريخ 18 كانون الثاني 1964
مادة 5: يعين المدير العام الاداري وتحدد صلاحياته بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 15 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير المالية الامضاء: امين بيهم