All legislation

قرار Decision No. 1537 09/05/1964

يتضمن التعديل رقم 102 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1537
Date
09/05/1964
Official Gazette
Issue 41, 21/05/1964, p. 1670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1537 تاريخ 09/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

48/16 علب واكياس وجعب ومخاريط وغلف اخر من ورق او ورق مقوى: آ- بدون تعديل ب - علب من الورق المقوى, مثقبة للتهوئة, ومعدة لنقل الخضر والفواكه الطازجة وغيرها من المنتجات الزراعية والحيوانية التي تتطلب التهوئة (1). العلبة 5 ق (الباقي بدون تعديل )

(1)- تطبق هذه التعريفة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايار سنة 1964 العضو العضو الرئيس الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير الامضاء: الياس سركيس