المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
48/16 علب واكياس وجعب ومخاريط وغلف اخر من ورق او ورق مقوى: آ- بدون تعديل ب - علب من الورق المقوى, مثقبة للتهوئة, ومعدة لنقل الخضر والفواكه الطازجة وغيرها من المنتجات الزراعية والحيوانية التي تتطلب التهوئة (1). العلبة 5 ق (الباقي بدون تعديل )
(1)- تطبق هذه التعريفة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.