All legislation

قرار Decision No. 1 09/05/1970

تعديل نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
09/05/1970
Official Gazette
Issue 41, 21/05/1970, p. 773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 09/05/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة التاسعة من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني حيث تصبح الفقرة الاخيرة كما يلي: درجة واحدة لكل شهادة جامعية اعلى من الشهادة المفروضة للتعيين, على ان يكون قد حصل عليها المرشح بعد دارسة سنتين على الاقل بعد تاريخ حصوله على الشهادة الاعلى في الحقل العلمي ذاته والشهادة الاساسية او في حقل العمل الذي سيقوم به المرشح في المركز والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني الامضاء: شاورش طوريكيان صدق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل