المواد
مادة 1: يلغي نص البند (ثانيا) من المادة الثانية من القرار رقم 61 تاريخ 19/8/1966 ويستبدل بالنص التالي: ثانيا: يتألف فرع الشؤون القانونية والادارية من: مصلحة الشؤون الادارية دائرة الشؤون القانونية. دائرة المحاسبة. تتألف مصلحة الشؤون الادارية من الدائرة الادارية قسم العرائض والمراجعات .
مادة 2: يلغي نص البند (ثانيا) من المادة الثالثة من القرار رقم 61 تاريخ 19/8/1966 ويستبدل بالنص التالي: ثانيا: يتألف الفرع الفني من: فرع الشؤون الفنية. دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 1970
الامضاء: كارلوس خوري
صدق
رئيس الجمهورية
الامضاء: شارل الحلو
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 740 تاريخ 25/4/70
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح