All legislation

قرار Decision No. 90 30/04/1970

تعديل القرار رقم 61 تاريخ 19-8-1966 المتعلق بتنظيم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
30/04/1970
Official Gazette
Issue 41, 21/05/1970, p. 777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 30/04/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغي نص البند (ثانيا) من المادة الثانية من القرار رقم 61 تاريخ 19/8/1966 ويستبدل بالنص التالي: ثانيا: يتألف فرع الشؤون القانونية والادارية من: مصلحة الشؤون الادارية دائرة الشؤون القانونية. دائرة المحاسبة. تتألف مصلحة الشؤون الادارية من الدائرة الادارية قسم العرائض والمراجعات .

المادة 2

مادة 2: يلغي نص البند (ثانيا) من المادة الثالثة من القرار رقم 61 تاريخ 19/8/1966 ويستبدل بالنص التالي: ثانيا: يتألف الفرع الفني من: فرع الشؤون الفنية. دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 1970 الامضاء: كارلوس خوري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: شارل الحلو وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 740 تاريخ 25/4/70 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح