المادة 1
مادة 1: جعلت المهلة المعطاة بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 46/1 تاريخ 21 شباط سنة 1970 المتعلق بمنع استعمال السيكلامات المستعملة في تحلية الادوية تسعة اشهر بدلا من ستة اشهر.
قرار Decision No. 135 11/05/1970
ان وزير الصحة العامة
بناء على المرسوم رقم 13415 تاريخ 25/11/1969
بناء على المادة 78 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر
بتاريخ 31/10/1950
بناء على كتاب منظمة الصحة العالمية رقم F3/27/1 تاريخ
2/12/1969 .
بناء على طلب نقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات في
لبنان رقم 160 تاريخ 7/4/1970
بناء لى القرار رقم 46/1 تاريخ 21 شباط سنة 1970 الصادر عن
وزارة الصحة العامة.
بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة
بناء على موافقة مديرية العناية الطبية
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: جعلت المهلة المعطاة بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 46/1 تاريخ 21 شباط سنة 1970 المتعلق بمنع استعمال السيكلامات المستعملة في تحلية الادوية تسعة اشهر بدلا من ستة اشهر.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
وزير الصحة العامة التوقيع: حبيب مطران