All legislation

مرسوم Decree No. 13 14/12/1989

الغاء المرسوم رقم 332 تاريخ 12/11/1964 (اعطاء صفة محتسب مالية مركزي) واعادة- العمل بالمادتين 20 و21 من المرسوم رقم 8668 تاريخ 16/12/1959

Type
مرسوم · Decree
Number
13
Date
14/12/1989
Official Gazette
Issue 41, 21/12/1989, p. 168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13 تاريخ 14/12/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى العمل بالمرسوم رقم 332 تاريخ 13/11/1964, ويعاد العمل بالمادتين 20 و21 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره.

شتورة في 14/12/1989 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: على الخليل