All legislation

مرسوم Decree No. 12 14/12/1989

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
12
Date
14/12/1989
Official Gazette
Issue 41, 21/12/1989, p. 167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12 تاريخ 14/12/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 21/9/1989 والتي نتج عنها استشهاد النائب الاستاذ ناظم القادري وما يتفرغ عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

شتورة في 14/12/1989 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: ادمون رزق