All legislation

مرسوم Decree No. 7322 16/05/1967

اخضاع بلدية الجديدة - البوشرية - السد - لاحكام قانون المحاسبة العمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
7322
Date
16/05/1967
Official Gazette
Issue 41, 22/05/1967, p. 723-724
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7322 تاريخ 16/05/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع - بلدية الجديدة - البوشرية- السد لاحكام قانون المحاسبة العمومية في كل ما لا يتعارض واحكام قانون البلديات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 16 ايار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي