المادة 1
مادة 1: تخضع - بلدية الجديدة - البوشرية- السد لاحكام قانون المحاسبة العمومية في كل ما لا يتعارض واحكام قانون البلديات .
مرسوم Decree No. 7322 16/05/1967
مادة 1: تخضع - بلدية الجديدة - البوشرية- السد لاحكام قانون المحاسبة العمومية في كل ما لا يتعارض واحكام قانون البلديات .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 16 ايار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي