All legislation

قرار Decision No. 205 15/05/1967

انشاء بلدية في قرية ضهر المغارة - قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
205
Date
15/05/1967
Official Gazette
Issue 41, 22/05/1967, p. 726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 205 تاريخ 15/05/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية ضهر المغارة - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ضهر المغارة" قوامها ثمانية اعضاء"

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية ضهر المغارة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايار سنة 1967 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي