All legislation

مرسوم Decree No. 12469 30/04/1969

تعليق تنفيذ احكام الفقرتين 3 و4 من المادة الثالثة واحكام الفقرة 1 من المادة 30 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10-2-1967 المتعلق بنظام الامتحانات الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
12469
Date
30/04/1969
Official Gazette
Issue 41, 22/05/1969, p. 638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12469 تاريخ 30/04/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق تنفيذ احكام الفقرتين 3 و 4 من المادة الثالثة, واحكام الفقرة 1 من المادة 30 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10 شباط سنة 1967 ريثما يصدر مرسوم بالغاء احكام هاتين الفقرتين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر